المنتدى الرسمي لنقابة ورابطة الاشراف الهاشميين ال البيت بالعالم العربي والاسلامي


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى الرسمي لنقابة ورابطة الاشراف الهاشميين ال البيت بالعالم العربي والاسلامي
المنتدى الرسمي لنقابة ورابطة الاشراف الهاشميين ال البيت بالعالم العربي والاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» العليقات بنو ابراهيم العلق.
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1الإثنين مايو 22, 2023 12:44 am من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

» سيداتنا بتات الامام على كرم الله وجهه زوجات ابناء جدنا عقيل رضى الله عنه
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1الإثنين مايو 22, 2023 12:39 am من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

» ذرية عقيل بن ابي طالب
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1السبت مايو 20, 2023 1:39 am من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

» مناظرة حفيد عقيل فى مجلس الخليفة عمر بن عبدالعزيز
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1السبت مايو 13, 2023 10:07 pm من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

» من دخل مصر من ابناء عقيل
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1السبت مايو 13, 2023 9:28 pm من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

» الاشراف الهاشميين ال البيت بالمملكة العربية السعودية واماكنهم
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1الأحد مارس 05, 2023 2:31 am من طرف زائر

» الافتراء على عقيل بن ابى طالب رضى الله عنه
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 28, 2023 3:42 am من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

» اكاذيب من ادعوا انهم نسابين:
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 28, 2023 3:29 am من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

»  ترجمة وسيرة النسابه والباحث والمؤرخ الشريف سليمان بن ناصر بن علي ال جمعان الحيدري المنديلي النموي حفظه الله
القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 28, 2023 3:15 am من طرف رجب مكى حجازى العقيلى

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب

اذهب الى الأسفل

القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب Empty القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب

مُساهمة من طرف الادارة الأحد يناير 13, 2013 8:02 am

القيافة ومشروعيتها في إثبات النسب



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( ([1]) .) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( ([2]).) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( ([3]).




التمهيد:
الحمد لله الذي قضى بالحق وهو العليم الحكيم، أقام سمواته وأرضه بالعدل، وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حكيم في قضائه، عدل في جزائه. والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراه الله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد:
فإن الحكم بين الناس وفصل القضاء مقامه عظيم وشأنه كبير ومنزلته عالية، ففيه تحصيل المصالح والمنافع للأمة، وفيه قضاء على الفوضى والتظالم، حيث يحسم الحكم التنازع بين الخصوم وفي ذلك رضاء للخالق والخلق.
لذلك نجد أن الشريعة الإسلامية اهتمت بأمر الحكم وولاية القضاء وما يتصل بها من آداب وأحكام كما اهتمت بوسائل إثبات الحق وطرقه.وإن من طرق الإثبات الشرعية، أو طرق الحكم التي يعتمد عليها القضاة في النظام الإسلامي ويعول عليها، وسائل الإثبات الشرعية التي يستقرى في التنظيم القضائي في الدولة الإسلامية طرقها لمعرفة الحق، وإبطال الباطل، وإن منها وسيلة (القيافة) والتي هي جزء من القرائن التي يستدل بها في القضاء.
ولما كانت القرائن تحتل في عصرنا الحاضر منزلة متميزة بعكس ما كانت عليه في الماضي، حيث كان ينظر إليها بأنها لا تصلح للاستدلال، ولكن هذه النظرة تغيرت اليوم فاعترف القضاء بالقرائن بحيث إذا توافرت شروطها فإنها تعتبر من الأدلة الجديرة بالاعتبار، والتي يحق أن تبنى عليها الأحكام.
وقد كتب الكثير من أهل العلم عن هذا الموضوع وبينوا فيه جميع جوانبه وحكم الشرع فيه، ومن هذه الأبحاث التي كتبت في القيافة:
1- الكتب القديمة حيث تناولت موضوع القيافة وبينت أقوال أهل العلم وما استندوا عليه من الأدلة، ومن هذه الكتب كتاب الإمام ابن قيم الجوزية[4] رحمه الله \" الطرق الحكمية \".
2- بعض الأبحاث التي تناولت الموضوع بشكل عام عند الحديث عن القرائن من ذلك: بحث المستشار محمد بدر المنياوي \" القرائن في الفقه الإسلامي\". وغير ذلك من الأبحاث التي تحدثت عن القيافة بشكل مختصر.
والله اسأل أن يوفقني في بحثي وأن يجعله في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.






المبحث الأول: تعريف القيافة لغة واصطلاحا:
القيافة لغة:
من قاف الأَثر قِيافة واقتافه اقتِيافاً وقافه يقُوفه قَوْفاً وتَقوَّفه تتَبَّعه، والقائف الذي يتَتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبَه الرجل بأَخيه وأَبيه ويقال فلان يقُوف الأَثر ويَقْتافه قِيافة[5].
اصطلاحا:
فالقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس[6]، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك، وتكررت منه الإصابة فهو قائف. واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد[7]، بحيث يُعرف النسب بالفراسة والنظر إلى أعضاء المولود[8].


المبحث الثاني: شروط القائف:
مرّ معنا فيما سبق أن القيافة هي إلحاق الشخص بوالده بحيث يعرف نسبه بقول القافة، ولما كان الإسلام حريصا كلّ الحرص من عدم اختلاط الأنساب، كان لا بدّ أن تتوافر بعض الشروط فيمن يلحق النسب لأهله وهو القائف، فمن هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في القائف:
1- الإسلام: بأن يكون مسلما فلا تقبل من كافر[9].
2- العدالة: بأن يكون عدلا بعيدا عن الفسق لأن الفاسق لا يقبل خبره[10]، ذهب إلى اشتراط ذلك الشافعية[11] والحنابلة[12]، وأما المالكية فعندهم روايتان في اعتبار عدالة القائف، فقد ذهب ابن القاسم[13] إلى اشتراط العدالة، ورواية عن الإمام مالك[14] أنه يقبل القائف الواحد غير العدل[15].
3- التجربة والخبرة: بأن يكون خبيرا مجربا في معرفة النسب لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: \" لا حكيم إلا ذو تجربة \"[16]، فسر الشافعية التجربة (( بأن يعرض عليه ولو في نسوة ليس فيهن أمه ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى كذلك في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في الكل فهو مجرب ))[17]. وأما الحنابلة فعندهم يعتبر مجربا بأن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير من يدعيه ويرى إياهم فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله لأنه يتبين خطأه[18].
4- الحرية والذكورة: وهي روايتان عند الشافعية[19] والحنابلة[20] والراجح عندهم اعتبارهما، وقد قاسوا شرط الحرية والذكورة على القاضي والمفتي، حيث اعتبروها في القاضي ولا لم يعتبروها في المفتي.
5- العدد: حيث ذهب المالكية[21] انه لا يقبل في القافة إلا رجلان، وفي رواية أخرى عن الإمام مالك أنه يقبل قول قائف واحد وهو الأصح عندهم.
وذهب الإمام الشافعي[22] إلى قبول قول القائف الواحد لأنه موضع حكم بعلم لا موضع شهادة ولو كان موضع شهادة لما قبل غير اثنين[23].
وأما الإمام أحمد[24] فعنده روايتان: إحداهما: انه لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونان شاهدين فإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو لهذا لأنه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة.
والثانية: يقبل قول الواحد لأنه حكم ويقبل في الحكم قول واحد، وهو الراجح في المذهب. وحمل كلام الإمام أحمد في الرواية الأولى على ما إذا تعارض قول القائفين[25].
6- أن يكون بصيرا ناطقا عند الشافعية[26]، وفي رواية أخرى عندهم أنه لا يمنع من قيافة الأخرس إذا فهم إشارته كل واحد[27].

المبحث الثالث: شروط القيافة:
حتى تعتبر القيافة في إلحاق النسب لا بد أن تتوفر فيها بعض الشروط، ومن هذه الشروط:
1- التنازع في الولد سواء كان نفيا أم إثباتا، كما لو ادعاه رجلان أو امرأتان فيكون حينئذ القول للقائف، فعند الحنابلة إذا ادعاه رجلان وألحقته القافة بهما، لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد[28].
وعند الشافعية (( فإنه لا يلحق أكثر من واحد فإذا ألحقته بهما سقط قولهما ولم يحكم لهما لأنه لا يتصور كونه من رجلين، فإذا ألحقته القافلة بهما تبينا كذبهما فسقط قولهما كما لو ألحقته بأُمين ))[29].
((وأما إذا ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما أو وطء شبهة فيلحق بهما جميعا ويكون ابنهما بمجرد دعوتهما))[30].
ولو ادعى اللقيط رجلان فقال أحدهما: هذا ابني، وقال الآخر: هذه بنتي، نظر إلى أمرهما، فإن كان ولدا فهو لمدعيه، وإن كانت بنتا فهي لمدعيها[31].
2- أن يكون الشخص المراد إثبات نسبه بالقيافة حياً فإن كان ميتا فلا يصح: وهذا ما ذهب إليه المالكية، فعندهم إذا وضع المولود ميتا فلا قافة في الأموات،وأما إذا وضع حيا ثم مات فإنه يدعى له القافة وهذه رواية سحنون[32].
وعند الشافعية يجوز إلحاق نسبه بالقيافة ولو كان ميتا أو قبل أن يدفن[33]. وإليه ذهب الحنابلة: حيث اعتبروه ((احتياطاً للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه))[34].
3- أن يكون من يُلْحَقُ به النسب حيا: وإلى هذا ذهب المالكية، حيث قالوا لا تُلحق القافة الولد إلا بأب حي فإن مات فلا قول للقافة[35].
وذهب الشافعية[36] والحنابلة[37] إلى جواز ذلك فيجوز إلحاق القافة الولد أو اللقيط بالأب ولو كان ميتا، أو قبل أن يدفن، فإذا ألحقه بأحدهما لحقه.
المبحث الرابع:إثبات النسب بالقيافة:
اختلف الفقهاء في الأخذ بالقيافة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات إلى قولين:
القول الأول: جواز العمل بالقيافة واعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات، ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء من المالكية[38]، والشافعية[39]، والحنابلة[40]، والظاهرية[41]، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[42]،
وابن القيم[43]، والصنعاني[44]، والشوكاني[45]، رحمهم الله جميعا.
أدلتهم:
استدل الجمهور الذين قالوا بجواز العمل بالقيافة بعدة أدلة منها:
1- عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: \" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا[46] نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعلَيهِما قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وبدت أَقدامهُما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض \"[47]. وفي رواية\" دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة\"[48].
وجه الدلالة:
قالوا: إن سرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل[49]. فسروره صلى الله عليه وسلم لا يكون (( إلا بما هو حق عنده وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة \"وكان زيد أبيض وأسامة أسود\"[50] فتمارى الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سمع قول المدلجي فرح به وسرى عنه))[51].
قال الإمام الشافعي: (( فإن فيه دَلَالَةً على أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم رَضِيَهُ وَرَآهُ عِلْمًا لِأَنَّهُ لو كان مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا ما سَرَّهُ ما سمع منه إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنَهَاهُ أَنْ يَعُودَ له ))[52].
2- استدلوا بحديث الملاعنة: \"عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به جعدا أكحل[53] حمش الساقين[54] فهو لشريك ابن سحماء وإن جاءت به أبيض سبطا[55] قضيء العينين[56] فهو لهلال بن أمية فجاءت به جعدا أكحل حمش الساقين\"[57] \"فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن\"[58].
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه في ولد اللعان، بحيث لو جاء على الصورة الفلانية فهو لفلان، وإن جاء على الصورة الفلانية فهو لفلان فلما جاءت به على شَبَهِ الذي رُمِيَتْ به قال: \"لَوْلاَ الأيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأْنٌ\" فكان هذا اعتبار للشبه وهو عينُ القافة[59].
وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالقيافة ((لأن النسب كان ثابتا بالفراش وهو أقوى ما يثبت به فلا تعارضه القافة لأنها إنما تعتبر مع الاحتمال فقط ولاسيما بعد وجود الأيمان التي شرعها الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرها ولهذا جعلها صلى الله عليه وآله وسلم مانعة من العمل بالقافة وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقول القائف مع عدمها))[60].
قال الصنعانيSad(وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش لكنه بين صلى الله عليه وسلم المانع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن))[61].
3- استدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه \"أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث... فذكر منها\" ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟\" فقال النبي صلى الله عليه وسلم:\" وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد\"[62].
وجه الدلالة:
إخباره صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل إذا سبقَ ماءَ المرأة، كان الشَّبَهُ لَهُ، وإِذا سبقَ مَأُوهَا مَاءَهُ، كان الشَّبَهُ لَهَا.
قال ابن القيم: ((فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراً، وهذا أقوى ما يكون مِن طرق الأحكام أن يتوارَدَ عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحُكم بالقَافة ))[63].
4- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: \" جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة، تعني، وجهها، وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة قال: نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها\"[64].
وجه الدلالة:
(( أن إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك يستلزم له ( أي الشبه ) مناط شرعي، وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها ))[65].
5- عن سليمان بن يسار \" أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر ابن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغلام والِ أيهما شئت\"[66].
6- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : \"باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشترى فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه قال فدعا عمر رضي الله عنه عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به وقال في موضع آخر فقال عمر رضي الله عنه : أكنت تقع عليها؟ قال : نعم. قال : فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال : نعم. قال : ما كنت بخليق. قال : فدعا عمر رضي الله عنه عليه القافة فذكره\"[67].
7- عن ابن عمر رضي الله عنه : \" أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما\"[68].
وجه الدلالة من هذه الآثار:
أن عمر رضي الله عنه عمل بالقيافة بناء على الشبه، وهناك الكثير من الآثار في هذا المعنى[69].
قال ابن القيم بعد ذكر الأدلة على ثبوت القيافة: (( وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضى اعتبار الشبه في لحوق النسب والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة والدعوى المجردة مع الإمكان وظاهر الفراش فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته))[70].
وقد أخذ بالقيافة الكثير من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولا مخالف لهم في الصحابة. ومن التابعين: سعيد ابن المسيب[71]، وعطاء ابن أبي رباح[72]،
وإياس بن معاوية[73]، وقتادة[74] وغيرهم[75].
القول الثاني:
ذهب الحنفية[76] إلى عدم اعتبار القيافة في ثبوت النسب، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:
1- قوله تعالى (( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ))[77].
وجه الدلالة من الآية:
أن القيافة حكمها من أحكام الجاهلية ، وقد أنكرت بعد الإسلام ، وعدت من الباطل ، حتى قال جرير في شعره : \"وطال خياري غربة البين والنوى وأحدوثة من كاشح يتقوف\" أي: يقول: الباطل[78] .
2- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: \"أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه\"[79].
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه لأن الشبه لَا يوجب ثبوت النسب وَلَا عدم الشبه يوجِب انتفَاءه لأَن الله تَعالَى يفعل ما يشاء ويحكم ما يرِيد لم يُرَخِّصْ له عليه الصلَاة وَالسلَام في نَفيِه لعدم الشبه ولم يعول عليه حكما ما فَدل على أَن ذلك ليس بِشيء[80].
3- حديث الملاعنة آنف الذكر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن\"[81].
وجه الدلالة:
قالوا: إن حكم الله عز وجل يمنع من اعتبار الشبه لأن مثل هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي[82].
4- ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه: \"أن عليا رضي الله تعالى عنه أتي في ثلاثة نفر إذ كان باليمن اشتركوا في ولد فأقرع بينهم فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له قال زيد بن أرقم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي فضحك حتى بدت نواجذه\"[83].
وجه الدلالة:
(( انه صلى الله عليه وسلم سر بفعل علي رضي الله عنه وهو إلحاقه بالقرعة، وهو يستلزم أن القرعة طريق صحيحة لتقريره صلى الله عليه وسلم إياه بل سر به فإن الضحك دليله مع عدم الإنكار وإذا لم يقل به يلزمه الحكم بنسخه ))[84].
5- ما روي \" أن شريحا كتب إلى عمر بن الخطاب في جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه فكتب إليه عمر أنهما لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة،\"[85].
6- ما روي عن سماك عن مولى لبني مخزوم، قال: \"وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو، فأتيا عليا، فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما\"[86].
وجه الدلالة:
أن عمر وعليا رضي الله عنهما لم يعملا بقول القافة في إلحاق النسب، وقد ألحقا الولد بهما لأن سبب استحقاق النسب بأصل الملك وقد وجد لكل واحد منهما فيثبت بقدر الملك حصة للنسب[87].
7- قالوا: (( إن الله تعالى شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي النسب ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف فلو كان قوله حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباه ))[88].
8- قالوا: (( قول القائف رجم بالغيب ودعوى لما استأثر الله عز وجل بعلمه وهو ما في الأرحام كما قال الله تعالى {وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ}[89] ولا برهان له على هذه الدعوى وعند انعدام البرهان كان في قوله قذف المحصنات ونسبة الأولاد إلى غير الآباء ))[90].
فهذا بعض ما استدل به الحنفية على عدم جواز العمل بالقيافة في ثبوت النسب.
المناقشة والترجيح:
بعد عرض أدلة كل فريق بقي أن نناقش هذه الأدلة فأقول وبالله التوفيق:
1- رد الحنفية على الجمهور بما استدلوا به من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: \" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه... الحديث\".
قالوا: ((إن فرح النبي عليه الصلاة والسلام وترك الرد والنكر فاحتمل أنه لم يكن لاعتباره قول القائف حجة بل لوجه آخر وهو أن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة رضي الله عنه وكانوا يعتقدون القيافة فلما قال القائف ذلك فرح رسول الله لظهور بطلان قولهم بما هو حجة عندهم فكان فرحه في الحقيقة بزوال الطعن بما هو دليل الزوال عندهم والمحتمل لا يصلح حجة))[91].


واعترض عليه:
(( من أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لزوال القدح فيهما ، ممن كان يطعن في نسبهما ، فلو لم تكن القيافة حقا ، لما سر بها ، لأنه لا يسر بباطل ، ولرد ذلك عليه وإن أصاب ، لأن لا يأمن من الخطأ في غيره ))[92].
2- وأما حديث الملاعنة ... لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن\".
فقال الحنفية: من أن معرفته صلى الله عليه وسلك ذلك كان عن طريق الوحي لا عن طريق القيافة[93].
واعترض عليه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالقيافة ((لأن النسب كان ثابتا بالفراش وهو أقوى ما يثبت به فلا تعارضه القافة لأنها إنما تعتبر مع الاحتمال فقط ولاسيما بعد وجود الأيمان التي شرعها الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرها ولهذا جعلها صلى الله عليه وآله وسلم مانعة من العمل بالقافة وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقول القائف مع عدمها))[94].
3- ورد الجمهور على حديث القرعة: بأنه ضعيف لا يحتج به[95]، ((ثم إنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم لأن كل واحد منهما دل على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي فإيهما حصل وقع به الإلحاق))[96].
4- وأما ما استدل به الحنفية بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: \"أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته...[97].
فقد رد الجمهور على ذلك بقولهم: (( إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه ههنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، بل في الحديث ما يدل على اعتبار الشبه فإنه صلى الله عليه و سلم أحال على نوع آخر من الشبه وهو نزع العرق وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش ))[98].
والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز العمل بالقيافة في إثبات النسب وذلك لقوة أدلتهم.
ثم إن العمل بالقيافة يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحفظ الأنساب من الاختلاط.
إلا أنه في قانون الأحوال الشخصية لم يعتبروا العمل بالقيافة ولم يتعرضوا لها.
بهذا أكون قد انتهيت من عرض أدلة كل من الجمهور الذين جوزوا العمل بالقيافة، والحنفية الذين منعوا ذلك.
فاسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض الأدلة وبيان الراجح منها، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.

الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فبعد أن تعرفنا على مفهوم القيافة ومشروعيتها ومذاهب الفقهاء في ذلك فإني أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي:
1- إن القيافة كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام حيث كانوا يستخدمونها في تتبع الآثار ومعرفة الشبه في الأنساب.
2- عرفت أنه لا يوجد دليل صريح يبطل عمل القيافة، بل جاء خلاف ذلك وهو استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف.
3- إن القيافة لا يحسنها أي شخص، بل لا بد من الخبرة والتجربة فيها.
4- تصلح القيافة أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات لا سيما إذا تعذر معرفة النسب، فالعمل بها ولو كان من باب الاحتياط يمنع من اختلاط الأنساب.
5- بما أنه في زماننا المعاصر قد ظهر ما يستعاض به عن القيافة في معرفة الأنساب كـ الـ DNA وغيرها من الوسائل الأخرى، فإنه لا يمنع ذلك من العمل بالقيافة لمن يحسنها فيكون من باب تقوية الدليل. والله تعالى أعلم
وكتبه: هيثم بن علي البجالي التعمري

([1]) سورة آل عمران .الآية ( 102 ) .
([2]) سورة النساء . الآية ( 1 ) .
([3]) سورة الأحزاب . الآية ( 70 ) .
[4] محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء.ولد في دمشق سنة 691هـ . تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وألف تصانيف كثيرة منهاSadإعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) و (زاد المعاد) وغيرها الكثير من التصانيف. توفي في دمشق سنة:751هـ.[ الزركلي، خير الدين، الأعلام،6/56، الطبعة الخامسة عشر 2002م، الناشر: دار العلم للملايين].

[5] - الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،24 / 291، مادة ( ق و ف )، مطبعة حكومة الكويت، سنة النشر: 1408هـ - 1987م، تحقيق مصطفى حجازي. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة ( قوف) 3/293، الطبعة الأولى، الناشر : دار صادر – بيروت. ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر،4/204، مادة ( قوف )، الناشر : المكتبة العلمية - بيروت ، سنة النشر:1399هـ - 1979م، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح،1/560، مادة ( قوف )، طبعة جديدة، سنة النشر: 1415 هـ- 1995م، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، تحقيق : محمود خاطر.
[6] - ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد،2/359، الطبعة الرابعة 1395هـ- 1975م، الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
[7] - ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل،ص1/439،الطبعة الأولى 1421هـ-2000م،الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي.
[8] - الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات،ص 219، الطبعة الأولى 1405هـ، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت، تحقيق : إبراهيم الأبياري.



[9] - البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات،2/395، سنة النشر 1996م، الناشر: عالم الكتب- بيروت. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،4/414، د،ط الناشر دار الفكر- بيروت.
[10] - ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،ص1/440.
[11] - الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي في فقه الشافعي،17/386، الطبعة : الأولى 1414هـ - 1994م، الناشر : دار الكتب العلمية.
[12] - ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني،6/428، الطبعة الأولى 1405هـ، الناشر : دار الفكر – بيروت.
[13] - هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم: فقيه، جمع بين الزهد والعلم. وتفقه بالإمام مالك ونظرائه.ولد في مصر سنة: 132هـ. له: (المدونة) ستة عشر جزءا، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك. توفي في مصر سنة: 191هـ.[الزركلي، الأعلام،3/323].

[14] - هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري ثم الاصبحي المدني، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة.[ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء،ج8ص48، الطبعة التاسعة 1413هـ- 1993م،الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. الزركلي، الأعلام، 5 / 257].

[15]- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة،10/240، سنة النشر 1994م، الناشر دار الغرب- بيروت، تحقيق محمد حجي.

[16] - أخرجه الترمذي، رقم: 2033، كتاب: البر والصلة، باب: التجارب. وضعفه الألباني في\" الجامع الصغير وزياداته\" حديث رقم : 6283.
[17] - الشربيني،مغني المحتاج ،4/489.
[18] - ابن قدامة المقدسي، المغني،6/428.
[19] - الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،2/227، سنة النشر 1423هـ - 2002م، الناشر دار الكتب العلمية- بيروت، تحقيق: بد المنعم خليل إبراهيم.
[20] - البهوتي ،شرح منتهى الإرادات،2/395.
[21] - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقتصد،2/360.
[22] - هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي، الغزي المولد، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب.[ الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج10 ص5 . الزركلي، الأعلام، 6 / 26].
[23] - الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، 7/605، الطبعة الأولى 1422هـ- 2001م، الناشر: دار الوفاء- المنصورة، تحقيق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب.
[24] - هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله ابن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الائمة الأعلام.ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة.[ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج11 ص 178].

[25] - ابن قدامة المقدسي، المغني،6/428.
[26] - الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،4/431، الطبعة الأولى 1422 ه – 2000، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،تحقيق : د . محمد محمد تامر.
[27] - الشربيني،مغني المحتاج ،4/489.
[28] - ابن قدامة المقدسي، المغني،6/428. الماوردي، الحاوي،17/389.
[29] - النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، 16/233،د،ط، الناشر: مكتبة جدة – السعودية، تحقيق: محمد نجيب المطيعي.
[30] - ابن قدامة المقدسي، المغني،6/428.
[31] - المصدر نفسه، 6/428.
[32] - عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل،6/496، سنة النشر 1409هـ - 1989م، الناشر دار الفكر—بيروت.
وسحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون: قاض، فقيه، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب. أصله شامي، من حمص، ومولده في القيروان.ولد سنة 160هـ، روى \" المدونة \" في فروع المالكية، عن عبد الرحمن بن قاسم، عن الإمام مالك.توفي في القيروان سنة 240هـ.[الزركلي، الأعلام،4/5].
[33] - الشربيني،مغني المحتاج ،4/489.
[34] - ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،ص1/440.
[35] - العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل لمختصر خليل،5/248، سنة النشر 1398هـ، الناشر دار الفكر- بيروت.
[36] - الشربيني،مغني المحتاج ،4/489.
[37] - البهوتي ،شرح منتهى الإرادات،2/394.
[38] - الدسوقي،محمد عرفه،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،2/261، د،ط،الناشر دار الفكر- بيروت،تحقيق: محمد عليش. بن رشد القرطبي،بداية المجتهد و نهاية المقتصد،2/359. القرافي، الذخيرة،10/240. العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل،5/248.
[39] - الشافعي، محمد بن إدريس، الأم ،7/605. الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،4/431. الشربيني،مغني المحتاج ،4/489. الماوردي،الحاوي في فقه الشافعي،17/386. النووي،المجموع شرح المهذب، 16/233.
[40] - ابن قدامة المقدسي، المغني،6/428. الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،2/227.ابن عثيمين،محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع،10/398، الطبعة الأولى 1422 - 1428 هـ،الناشر: دار ابن الجوزي. ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،ص1/440.الفوزان،صالح بن فوزان بن عبد الله، الملخص الفقهي،2/198، الطبعة الأولى 1423هـ، الناشر : دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
[41] - ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى،9/435، سنة النشر:1347هـ،الناشر: إدارة الطباعة المنبرية، تحقيق: أحمد شاكر.
[42] - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى،20/351، الطبعة الثالثة ، 1426 هـ - 2005 م، الناشر : دار الوفاء، المحقق : أنور الباز - عامر الجزار.
- هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر.وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية.ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 ه، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته.( الزركلي، الأعلام،ج1 ص 144).

[43] - ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،ص315، الناشر : مطبعة المدني – القاهرة، تحقيق : د. محمد جميل غازي. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد،5/418، الطبعة السابعة والعشرون , 1415هـ -1994م، الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت.
[44] - الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني، سبل السلام،4/137، الطبعة الرابعة 1379هـ- 1960م، الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
الصنعاني هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن. ولد بمدينة كحلان سنة:1099هـ، من كتبه: (سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني) و (توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار) وغيرها. توفي في صنعاء سنة:1182هـ.[الزركلي، الأعلام،6/38].

[45] - الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،7/49، د،ط، الناشر : إدارة الطباعة المنيرية.
الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان سنة:1173هـ، ونشأ بصنعاء وولي قضاءها فيها سنة 1229هـ. له 114 مؤلفا، منها (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) و (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) و (السيل الجرار) و (إرشاد الفحول) وغيرها من التصانيف.توفي في صنعاء سنة 1250هـ.[الزركلي، الأعلام،6/298].

[46] - وكان مجزز قائفا،وهو بن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد والعرب تعترف لهم بذلك وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح.[ ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي،فتح الباري شرح صحيح البخاري،12/57، سنة النشر:1379هـ،الناشر : دار المعرفة – بيروت].
[47] - متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 6272، كتاب: الفرائض، باب: القائف. ومسلم في صحيحه رقم: 2647، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد.
[48] - أخرجه مسلم رقم:2649، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد.
[49] - ابن القيم، الطرق الحكمية،ص 316.
[50] - أخرجه أبو داود في سننه، رقم:2269، كتاب: الطلاق، باب: في القافة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم:1961.
[51] - الشوكاني، نيل الأوطار، 7/49.
[52] - الإمام الشافعي، الأم، 7/605.
[53] - سواد يكون حول العينين خلقة.
[54] - أي رقيق الساقين.
[55] - أي: شعره مسترسلا.
[56] -أي: فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك.
[57] - أخرجه مسلم رقم:2749، كتاب: اللعان.
[58] - أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 4378، كتاب: تفسير القرآن، باب: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
[59] - ابن القيم، زاد المعاد،5/419.
[60] - الشوكاني، نيل الأوطار، 7/49.
[61] - الصنعاني، سبل السلام، 3/193.
[62] - أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 3645، كتاب: المناقب، باب: كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه.
[63] - ابن القيم، زاد المعاد،5/419.
[64] - متفق عليه، أخرجه البخاري رقم: 127، كتاب: العلم، باب: الحياء في العلم. ومسلم رقم: 471، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
[65] - الشوكاني، نيل الأوطار، 7/49.
[66] - أخرجه مالك في\" الموطأ\"4/1072 رقم: 2738، كتاب: الأقضية، باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه، الطبعة : الأولى 1425هـ - 2004م، الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان. وحسنه الألباني في\" الإرواء\"6/25، رقم: 1578، الطبعة : الثانية - 1405 – 1985، الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت.
[67] - أخرجه البيهقي في\" السنن الكبرى\"10/263، رقم: 21800، الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ، الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. قال الشيخ صالح آل الشيخ: \"هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال ، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف\"[ التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل] رابط الموقع: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[68] - أخرجه الطحاوي في\" شرح معاني الآثار\"4/162،رقم:5711، كتاب: القضاء والشهادات، باب: الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه، الطبعة الأولى 1399هـ،الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت. وهو حديث صحيح انظر\" إرواء الغليل\" 6/26، رقم:1578.
[69] - يرجع إليها في\" السنن الكبرى للبيهقي\" 10/ 283.
[70] - ابن القيم، الطرق الحكمية، ص323.
[71] - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. رأى عمر، وسمع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدا، وعائشة وأبا هريرة، وابن عباس. توفي في سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين.[ الذهبي، سير أعلام النبلاء،4/217.الزركلي، الأعلام،3/102].
[72] - عطاء بن أبي رباح أسلم، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم نشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان. حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس والكثير من الصحابة. قال الواقدي: عاش ثمانيا وثمانين سنة.مات سنة خمس عشرة ومئة.[ الذهبي، سير أعلام النبلاء،5/78].
[73] - إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة: قاضي البصرة، وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. ولد سنة:46هـ،روى عن أبيه، وأنس، وابن المسيب، وسعيد بن جبير. قال الجاحظ: إياس من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة، كان صادق الحدس، نقابا، عجيب الفراسة، ملهما وجيها عند الخلفاء.وللمدائني كتاب سماه (زكن إياس). توفي بواسط سنة 122هـ.[ الذهبي، سير أعلام النبلاء،5/155. الزركلي، الأعلام،2/33].
[74] - هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة بن عمرو بن كرب بن عمرو بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين. روى عن عبد الله بن سرجس، وأنس بن مالك، وأبي الطفيل الكناني، وسعيد بن المسيب وغيرهم. ولد قتادة سنة ستين، وكان من سدوس. مات سنة سبع عشرة ومئة بواسط. [ الذهبي، سير أعلام النبلاء،5/269].
[75] - ابن القيم، الطرق الحكمية، ص315.
[76] - الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،6/244، سنة النشر 1982هـ، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، 5/51،(د، ط)، الناشر دار الفكر- بيروت.الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،3/105، سنة النشر 1313هـ، الناشر دار الكتب الإسلامي- القاهرة. السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط،17/130، الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م،الناشر: دار الفكر- بيروت.
[77] - سورة المائدة، الآية: 50
[78] - الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،3/105.
[79] - أخرجه البخاري رقم: 6341، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التعريض.
[80] - الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،3/105.االسرخسي، المبسوط،17/130.
[81] - أخرجه البخاري في صحيحه رقم: 4378، كتاب: تفسير القرآن، باب: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
[82] - السرخسي، المبسوط، 7 / 82.
[83] - أخرجه أحمد في مسنده 32/ 91، رقم: 19344، وضعفه شعيب الأرناؤوط. الطبعة : الثانية 1420هـ ، 1999م، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون.
[84] - الكمال ابن الهمام، شرح فتح القدير، 5/53.
[85] - أخرجه البيهقي في\" السنن الكبرى\" رقم: 21803، كتاب: الدعاوى والبينان، باب: القافة ودعوى الولد. قال البيهقي: حديث منقطع الإسناد. انظر: الزيلعي، عبد الله بن يوسف بن محمد، نصب الراية لأحاديث الهداية،3/291، الطبعة الأولى، 1418هـ/1997م، الناشر : مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت –لبنان، تحقيق: محمد عوامة.
[86] - أخرجه الطحاوي في\" شرح معاني الآثار\" ، رقم: 5715، كتاب: القضاء والشهادات، باب: الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه.وهو حديث ضعيف ضعفه البيهقي،انظر: نصب الراية3/292.
[87] - الكاساني، بدائع الصنائع، 6/244.
[88] - السرخسي، المبسوط، 17/130.
[89] - سورة لقمان، الآية:34.
[90] - السرخسي، المبسوط، 17/130
[91] - الكاساني، بدائع الصنائع، 6/244.
[92] - الماوردي، الحاوي، 17/383.
[93] - ابن الهمام، شرح فتح القدير، 5/53.
[94] - الشوكاني، نيل الأوطار، 7/49.
[95] - ابن القيم، زاد المعاد، 5/430.
[96] - الشوكاني، نيل الأوطار، 7 / 49.
[97] - أخرجه البخاري رقم: 6341، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التعريض.
[98] - ابن القيم، الطرق الحكمية، ص324.
الادارة
الادارة
Admin

عدد المساهمات : 150
تاريخ التسجيل : 28/08/2012

https://baneyhashem.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى